علي أكبر السيفي المازندراني

168

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

( مسألة 6 ) : لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر ( 1 ) بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة ، أجبر الباقون ، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء .